10984 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أو الحوايا قال: المباعر. وقال ابن زيد في ذلك، ما:
10895 - حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
أو الحوايا قال: الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض.
القول في تأويل قوله تعالى: أو ما اختلط بعظم.
يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإنا أحللنا ذلك لهم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. فرد قوله: أو ما اختلط بعظم على قوله: إلا ما حملت ظهورهما ف ما التي في قوله: أو ما اختلط بعظم في موضع نصب عطفا على ما التي في قوله:
إلا ما حملت ظهورهما. وعنى بقوله: أو ما اختلط بعظم شحم الالية والجنب وما أشبه ذلك. كما:
10986 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج:
أو ما اختلط بعظم قال: شحم الالية بالعصعص، فهو حلال، وكل شئ في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال.
10987 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أو ما اختلط بعظم مما كان من شحم على عظم.
القول في تأويل قوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الانعام والطير، ذوات الأظافير غير المنفرجة، ومن البقر والغنم، ما حرمنا عليهم من شحومهما الذي ذكرنا في هذه الآية، حرمناه عليهم عقوبة منا لهم، وثوابا على أعمالهم السيئة وبغيهم على ربهم.
كما: