والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان محرما عليهم.
وبنحو ذلك من القول، تظاهرت الاخبار عن رسول الله (ص)، وذلك قوله: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها.
وأما قوله: إلا ما حملت ظهورهما فإنه يعني: إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
10975 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما يعني: ما علق بالظهر من الشحوم.
10976 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما ما حملت ظهورهما: فالأليات.
10977 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قال: الالية مما حملت ظهورهما.
القول في تأويل قوله تعالى: أو الحوايا.
قال أبو جعفر: والحوايا جمع، واحدها حاوياء وحاوية وحوية: وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا، فالحوايا رفع عطفا على الظهور، وما التي بعد إلا، نصب على الاستثناء من الشحوم.