10965 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، مثله.
10966 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فكان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان.
10967 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن قتادة: كل ذي ظفر قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضا كذلك، وحرم عليهم أيضا من الطير البط وشبهه، وكل شئ ليس بمشقوق الأصابع.
10968 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما كل ذي ظفر: فالإبل والنعام.
10969 - حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا شيخ، عن مجاهد، في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قل: النعامة والبعير شقا شقا، قال: قلت:
ما شقا شقا؟ قال، كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود، البعير والنعامة والدجاج والعصافير تأكلها اليهود لأنها قد فرجت.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: كل ذي ظفر قال: النعامة والبعير شقا شقا، قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه:
ما شقا شقا؟ قال: كل شئ لم يفرج من قوائم البهائم، قال: وما انفرج أكلته اليهود، قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير، فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزين، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزين ولا كل شئ لم تنفرج قائمته، وكذلك لا تأكل حمار وحش. وكان ابن زيد يقول في ذلك بما:
10970 - حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الإبل فقط.
وأولى القولين في ذلك بالصواب، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته لان الله جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، فغير جائز اخراج شئ من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذا كان ذلك كذلك، وكان النعام