صدقة أو نسك فمن اشتد مرضه أو آذاه رأسه وهو محرم، فعليه صيام أو إطعام أو نسك، ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك. وعلة من قال هذه المقالة ما.
2709 - حدثنا به المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يعقوب، قال: سألت عطاء، عن قوله: فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال: إن كعب بن عجرة مر بالنبي (ص) وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك شاة؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبي (ص): إن شئت فأطعم ستة مساكين، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، ثم احلق رأسك.
فأما المرض الذي أبيح معه العلاج بالطيب وحلق الرأس، فكل مرض كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه، وما أشبه ذلك، والجراحات التي تكون بجسد الانسان التي يحتاج معها إلى العلاج بالدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان.
وأما الأذى الذي يكون إذا كان برأس الانسان خاصة له حلقه، فنحو الصداع والشقيقة، وما أشبه ذلك، وأن يكثر صئبان الرأس، وكل ما كان للرأس مؤذيا مما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به، فيكون ذلك له بعموم قول الله عز وجل أو به أذى من رأسه. وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله (ص) أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية. ذكر الاخبار التي رويت في ذلك:
2710 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وحميد بن مسعدة قالا: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: مر بي