قالوا: فقد بين هذا الخبر أن النبي (ص) نحر هداياه في الحرم، فلا حجة لمحتج بنحره بالحديبية في غير الحرم.
وقال آخرون: معنى هذه الآية وتأويلها على غير هذين الوجهين اللذين وصفنا من قول الفريقين اللذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا. وقالوا: إنما معنى ذلك: فإن أحصرتم أيها المؤمنون عن حجكم فمنعتم من المضي لاحرامه لعائق مرض أو خوف عدو وأداء اللازم لكم وحجكم حتى فاتكم الوقوف بعرفة، فإن عليكم ما استيسر من الهدي لما فاتكم من حجكم مع قضاء الحج الذي فاتكم. فقال أهل هذه المقالة: ليس للمحصر في الحج بالمرض والعلل غيره الاحلال إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إن فاته الحج. قالوا: فأما إن أطاق شهود المشاهد فإنه غير محصر. قالوا: وأما العمرة فلا إحصار فيها، لان وقتها موجود أبدا. قالوا: والمعتمر لا يحل إلا بعمل آخر ما يلزمه في إحرامه.
قالوا: ولم يدخل المعتمر في هذه الآية، وإنما عنى بها الحاج.
ثم اختلف أهل هذه المقالة، فقال بعضهم: لا إحصار اليوم بعدو كما لا إحصار بمرض يجوز لمن فاته أن يحل من إحرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
ذكر من قال ذلك:
2687 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: لا إحصار اليوم.
2688 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: لا أعلم المحرم يحل بشئ دون البيت.
2689 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعمرة، وليس عليه حج ولا عمرة.
وقال آخرون منهم: حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم، على نحو ما ذكرنا من أقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم. ذكر من قال ذلك: وقال: ومعنى الآية: فإن أحصرتم عن الحج حتى فاتكم، فعليكم ما استيسر من الهدي لفوته إياكم:
2690 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبري يونس، عن ابن