وروى البيهقي في سننه ج 2 ص 198 (عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها! ومحمد هذا هو ابن أنس أبو أنس مولى عمر بن الخطاب، ومطرف هو ابن طريف).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 2 ص 138 (وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم... وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات. رواه البزار ورجاله موثقون) انتهى.
ومن آراء فقهاء السنة الملفتة في القنوت: رأي ابن حزم الظاهري ودفاعه العلمي المطول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في القنوت.. قال في المحلى ج 4 ص 138 - 146 (مسألة: والقنوت فعل حسن.. في آخر ركعة من كل صلاة فرض، الصبح وغير الصبح، وفي الوتر، فمن تركه فلا شئ عليه في ذلك.. ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك...
عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب).
وقال في هامشه (في النسائي ج 1 ص 164 ورواه الطيالسي ص 100 رقم 737 عن شعبة، ورواه الدارمي ص 198 ولم يذكر فيه المغرب، ورواه أيضا مسلم ج 1 ص 188 والترمذي وصححه ج 1 ص 81 والطحاوي ج 1 ص 142 وأبو داود ج 1 ص 540 و 541 والبيهقي ج 2 ص 198).
ثم قال ابن حزم (... عن أبي هريرة قال: والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار... عن البراء ابن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها!!) ثم قال (أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك في النهي عن القنوت، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا، وكل ذلك صحيح قنتوا وتركوا، فكلا