6 - آية: الولد للفراش!
روى في كنز العمال ج 6 ص 208 (عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبي: أوليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم؟ فقال: بلى، ثم قال: أوليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ فقد فيما فقدنا من كتاب الله؟ قال بلى - ابن عبد البر في التمهيد) انتهى.
هذا مع أن مصادر الشيعة والسنة روت أن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر هي حديث للنبي صلى الله عليه وآله، كما في وسائل الشيعة ج 13 ص 376 وسنن الترمذي ج 2 ص 313 عن أبي هريرة، وقال (وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم).
ورواه النسائي في سننه ج 6 ص 180 وأحمد ج 1 ص 25 و ج 4 ص 186 بأربع روايات.
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 14 وفيه (عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي. لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية) انتهى.
وفي كتاب الأم ج 6 ص 213 (قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش...) انتهى.
وهذا يؤيد أن النص حديث، ويتناقض مع روايات أنه آية، ولكن الروايات الواردة عن الخليفة بأنه آية أكثر!!
7 - آية: لو كان لابن آدم واديان!
روى البخاري في صحيحه ج 7 ص 175 عن (ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا،