علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى - يقصد نفسه الترمذي - هذا حديث حسن).
وفي سنن ابن ماجة ج 1 ص 97:
(... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس، أمر الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار) انتهى.
فماذا نسمي رفض الصحابة للحديث عن النبي رغم إلحاح المسلمين عليهم، خاصة أولئك الذين دخلوا في الإسلام جديدا ولم يروا نبيهم، وهم في أشد الشوق لأن يسمعوا أحاديثه ويتعرفوا على أخباره؟!
وإذا لم يكن امتناع قرظة وأمثاله عن التحديث كتمانا، فما هو الكتمان الذي تنهى عنه هذه الأحاديث؟! وإذا لم يكن النهي عن الحديث أمرا بالكتمان، فهل هو أمر ببذل العلم؟!
قال الحاكم في المستدرك ج 1 ص 102 (فلما قدم قرظة قالوا حدثنا، قال: نهانا ابن الخطاب! هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها) انتهى.
وهل يصح أن نحكم باستثناء هذا الكتمان المكشوف من الكتمان المحرم، ونقدم نهي الخليفة أبي بكر وعمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بل على أمر الله تعالى؟!
أحاديث وجوب التبليغ والتحديث وماذا يصنع المدافع عن تغييب السنة بهذه المجموعة من الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، التي تنص على أنه كان يوصي دائما بأن يبلغ الحاضر الغائب..؟!
فقد عقد البخاري في ج 1 ص 34 بابا باسم (باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب) وأورد فيه ما يدل على وجوب تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله.. وكذا في ج 2 ص 191 وفيها (قال اللهم أشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع) ونحوه في ج 5 ص 94 و ص 127 وفي ج 6 ص 236 (ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض