عليه وآله أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام، لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة... وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية كل واحدة منها، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم:
إقرؤوا كما يقرأ الناس. إقرؤا كما علمتم. وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة... وصفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السلام) انتهى. ونلفت هنا إلى نكتة نحوية في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام (كذبوا أعداء الله) فقد ورد في كثير من الأحاديث والنصوص الفصيحة الجمع بين فاعلين مضمر وظاهر، مما يجعلنا نطمئن إلى أنه أسلوب عربي في التأكيد على الفاعل لغرض من الأغراض. وكذلك تمييز أحد المعطوفات بإعراب آخر لتأكيده كما ورد في القرآن، وأن هذه القواعد قد فات النحاة استقراؤها من لغة العرب، كما فاتهم إضافة (بقي) إلى أخوات كان مع أنه لا فرق بينها وبينها.
الروايات السنية الموافقة لرأي أهل البيت لا أدري لماذا أعرض علماء إخواننا السنة عن هذه الأحاديث مع أن فيها الصحيح، وأقل ما يقال فيها أنها تصلح لمعارضة الأحاديث التي تفسر السبعة أحرف بالألفاظ، وقواعدهم عند تعارض الأحاديث الصحيحة مثل قواعدنا.. فعندما يتعارض الحديثان أو المجموعتان من الأحاديث ولا يمكن الجمع بينها، فإذا وجد مرجح لبعضها رجحناه، وإلا فإنها جميعا تتساقط ونتوقف عن الأخذ بأي منها.. وبما أن الجمع بين هاتين المجموعتين غير ممكن، فكيف صح لهم أن يرجحوا الأحاديث التي تفسر الأحرف السبعة بالألفاظ على الأحاديث التي تفسرها بالمعاني؟! مع أن أكبر مرجح للأحاديث التي