... عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: الرضاعة، قليلها وكثرت تحرم. والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة، قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم. فأما ما كان بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام.
... عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أنها قالت:
كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن ب - خمس معلومات - فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى، قال مالك: وليس على هذا العمل) انتهى.
وقال الشافعي في مسنده ص 416:
(عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن).
وقال في كتاب الأم ج 5 ص 29:
رضاعة الكبير. قال الشافعي رحمه الله تعالى... فجاءت سهلة بنت سهيل وهي قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قال الشافعي: فذكرت حديث سالم الذي يقال له مولى أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن، وقالت أم سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام، وإذا كان مخرجا من حكم العام فالخاص غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع لم يحرم.