يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن!
قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات...
قال الشافعي: فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي مما يقرأ من القرآن، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن، ورويتم أن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه، ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم، فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول ابن المسيب وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة. وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل) انتهى.
ونحوه في مجموع النووي ج 18 ص 210 و 212 وقال السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 135:
(وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن ماجة وابن الضريس عن عائشة قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.