وفي ج 5 ص 117 (... عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر كم مالك؟ قال أربعون من الإبل. قال ابن عباس فقلت: صدق الله ورسوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فقال عمر ما هذا؟ فقلت هكذا أقرأنيها أبي! قال فمر بنا إليه، قال فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال أفأثبتها؟ فأثبتها!) ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 7 ص 141 وقال (... قال: أفأثبتها في المصحف قال: نعم! رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) ثم قال الهيثمي (وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر فقال أكلتنا الضبع. قال مسعر يعني السنة قال فسأله عمر ممن أنت؟ قال فما زال ينسبه حتى عرفه، فإذا هو موسر، فقال عمر لو أن لابن آدم واد وواديين لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. قلت رواه ابن ماجة غير قول عمر ثم يتوب الله على من تاب، رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط). وروى في ج 10 ص 243 رواية أحمد المتقدمة ج 4 ص 368 عن زيد بن أرقم، وقال (رواه أحمد والطبراني والبزاز بنحوه ورجالهم ثقات. ثم أورد رواية عائشة وقال (رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال إنما جعلنا المال لتقضى به الصلاة وتؤتى به الزكاة، قالت فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن، والبزاز وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط، ولكن يحيى القطان لا يروي عنه ما حدث به في اختلاطه. والله أعلم).
ثم قال الهيثمي (وعن بريدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة:
لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي العلاء وهو ثقة. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الرجل لا تمتلئ نفسه من المال حتى يمتلئ من التراب ولو كان لأحدكم واديان من بين أعلاه إلى أسفله أحب أن يملأ له واد آخر، فإن ملئ له الوادي الآخر فانطلق فوجد واديا آخر قال أما والله لو استطعت لملأتك. رواه البزاز