المصتان، وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي.
وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة) انتهى.
وبذلك يكون هؤلاء الذين ذكرهم الترمذي أكثر تساهلا من عائشة! لأنهم لم يشترطوا خمس رضعات بل ولا رضعة واحدة واكتفوا بمصة واحدة! والمقصود ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله غير عائشة في حديث الترمذي هو حفصة لا غير.
وروى أحمد في مسنده ج 1 ص 432 ما يوافق مذهب أهل البيت عليهم السلام فقال: (عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم).
وقال في ج 6 ص 271 (... كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس) انتهى.
أما البخاري فلم يرو في صحيحه قصة هذه الآية ولا رضاع الكبير، واكتفى برواية ما حول الموضوع.. فقال في صحيحه ج 3 ص 150:
(... عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة أنظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة). ورواه في ج 3 ص 149 والنسائي في ج 6 ص 101 وروى البخاري في ج 6 ص 125 (عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك!!
فقالت إنه أخي فقال أنظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة.