المرجع - المعنى الثاني.
والذي هو الحق في المسألة: أن ما هو الواجب تارة يكون عنوان الفاتحة، وأخرى عنوان قراءة الفاتحة. فإن قلنا بالأول، فلا نزاع في أنها لا تتقوم بقصد الحكاية، فيجوز الاقتباس بها للمعاني المقصودة، وتصح الصلاة.
وإن كان العنوان الثاني - كما هو قضية الجمع بين الأدلة، من قولهم:
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ومن قولهم: " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " بناء على انطباقه عليها، أو الأدلة السمعية والأحاديث الآمرة بالقراءة في الصلاة - ففيه الخلاف بين الأعلام، فالمشهور عنهم عدم جواز الإنشاء لعدم إمكان الجمع بين اللحاظين، فلابد من قصد الحكاية حتى يحصل عنوان القراءة.
والذي يظهر لنا هو الثاني، لأن الجمع المذكور - كما تحرر في الأصول - ممكن، مع عدم تقوم صدق القراءة بالحكاية، لأن معنى القراءة أعم مما توهم، وذلك لقوله تعالى: * (بسم الله الرحمن الرحيم * إقرأ باسم ربك) * (1). وإذا كانت الفاتحة محتاجة في كونها من القرآن إلى قصد القرآنية، كان للتوهم المذكور ولما اشتهر وجه، ولكن القرآن يوجد وإن قصد غيره، لأنه موضوع لهذه التراكيب المخصوصة، والمؤلف من النسب والإضافات على هيئات خاصة. ولو كان ما يترنم به العبد غير قرآن عند عدم قصد القرآنية، يلزم كونه مماثلا للكتاب، مع أن العبد عاجز عن