الفراغ منها في الصلاة، منفردا كان أو جماعة، إماما كان أو مأموما، للنصوص الخاصة (1).
وأما أصحاب السنة فأجمعوا على استحباب التأمين لقارئ القرآن وفي الصلاة (2)، واختلفوا في استحباب الجهر والإخفات، وفي استحبابه للمأمومين، أو لهم وللإمام. وقد استندوا إلى روايات رواها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري ووائل بن حجر، أخرج الأول الأمهات (3)، والثاني أخرجه مسلم (4)، والثالث أخرجه أبو داود (5) والدارقطني (6). ويشهد لذلك، السيرة الإسلامية.
فما في " التذكرة " من انفراد أبي هريرة بنقله (7)، غير صواب. فلولا النصوص الخاصة التي نهت عنه وأبطلت الصلاة معه، كان لتجويزه وجه قوي، لاشتهاره بين المسلمين بجميع طوائفهم، فيكون هذه السيرة متصلة إلى عصره (صلى الله عليه وآله وسلم). هذا.
وربما يظهر أن ما هو المنهي عنه في أخبارنا هي كلمة " الآمين " المشددة، كقوله تعالى: * (ولا آمين البيت) * (8)، لقوله (عليه السلام) - على ما فيها -: