وقال الحنفية: " أي شئ قرأ أجزأه، لأن الفاتحة كسائر السور في جميع الأحكام، فكذا الصلاة ".
وقال الشافعي في " الام ": " فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة، لا يجزيه غيرها ". وبذلك قال الحنبلي والمالكي.
وقالوا: فلو تركها سهوا فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها (1).
وهذا هو المعروف عن الآخرين.
ويدل عليه - مضافا إلى الاتفاق - الأخبار والأحاديث من طرق الخاصة والعامة، البالغة حد الاستفاضة قطعا، بل هي متواترة، لبلوغها في كتب العامة إلى قريب من ثلاثين رواية.
ومن أحكامها: أن من تركها بزعم الجماعة تبطل صلاته، لحكومة قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " على قاعدة " لا تعاد ".
وقال في " التذكرة ": " وعند بعض علمائنا أنها ركن، لو أخل بها سهوا بطلت صلاته، وهو قول الشافعي في الجديد " (2). انتهى.
والمشهور بين الأصحاب عدم البطلان، إما لأجل قصور دلالته على دخالتها في الاسم حتى ادعاء، أو لأن الأدلة الخاصة الناظرة إلى أن بطلانها منحصرة بما إذا تركها عمدا.
ومنها: استحباب التحميد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " بعد