والتبديلات والأمر والنهي وغير ذلك.
وأما معناها الآخر، وهي الإضافة الخاصة بين رب المال والمال، المعبر عنها بالملكية الاعتبارية، التي هي ثابتة للجمادات والنباتات والحيوانات والمجانين والصغار، بل والعناوين الاعتبارية كالجهات، فهي ليست من المعنى اللغوي الأصيل، بل هذا أمر اعتبر في المجتمعات البشرية لقوام رحى معاشهم عليها، اتخاذا عن الملكية الحقيقية والقدرة والاستيلاء الخارجي.
فإذا قيل: زيد مالك الدار، فمعناه الحقيقي اللغوي، هو أنه المسيطر عليها والمتصرف فيها كيف شاء نحوا من السلطنة الاعتبارية أيضا، اتخاذا عن السلطنة الحقيقية الثابتة في بعض مصاديقها، كسلطنته تعالى على الأشياء وسلطنة النفوس على قواها.
وأما معناه الآخر الذي صار حقيقة أيضا، فهو أن الدار له، ولا يجوز للآخر التصرف فيه، وإن لا يتمكن هو أن يتصرف فيه مباشرة لصغره - مثلا - أو لغير ذلك وهذا الاعتبار وإن كان سابقا على الإسلام والأديان، إلا أن استفادته من تلك الإطلاقات غير ممكنة إلا مع القرينة، فتأمل.
وبالجملة: المقصود الأساسي هنا، هو أن إرادة المالكية الاعتبارية من قوله تعالى: * (مالك) * غير صحيحة، إما لعدم دلالة اللغة عليه رأسا أو لعدم وجود القرينة، أو لعدم مناسبتها مع الله عز وجل، فإنه تعالى وإن أمكن أحيانا اعتبار الملكية له، كما قيل في الأخماس والأنفال (1)، ولكنه