وغير ذلك مما هو الكثير في الكتاب، ولم يرد منه العموم الاستغراقي قطعا، فعلى هذا نحتاج إلى ضم المقدمة العقلية الخارجية في فهم العموم والاستغراق، فما في كتب التفسير من استفادة الاستغراق هنا ممنوع إلا بانضمام تلك المقدمة إلى ذلك.
أقول: يمكن دفع هذه الشبهة بأن يقال: كما في الاستعمالات الكنائية ليست الألفاظ مستعملة في المعنى المكنى عنه بالضرورة، لأن المعنى المكنى عنه تصوري، وتلك الألفاظ الكثيرة استعملت في المعاني التصديقية، كقولنا في مقام التكنية عن التحير والتردد: " يقدم رجلا ويؤخر أخرى "، كذلك جميع الألفاظ في مقام الاستعمال، لا تستعمل إلا في المعاني الموضوع لها، إلا أن المتكلم ذو حالتين:
الأولى: ما يريد منها بالإرادة الجدية تلك المعاني الموضوع لها، فيكون بين الإرادتين الاستعمالية والجدية اتحادا خارجا.
الثانية: ما لا يريد من تلك الألفاظ معانيها الموضوعة لها، كلا كما في الكناية، أو بعضا كما في العمومات المخصصة والمطلقات المقيدة، فالتخصيص والتقييد من باب واحد وعلى نسق فارد، في عدم لزوم المجازية بالنسبة إلى العام والمطلق.
وهنا بعض مطالب أخرى ومباحث ودقائق قيمة، تطلب من تحريراتنا الأصولية وموسوعتنا الكبيرة في الأصول (1).
ولكن مع أن الشبهة قابلة للذب، ولكن الوجدان حاكم بأن