الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة (1).
222 - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وأتموا الحج والعمرة لله قلت:
يكتفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
223 - عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب (3).
224 - عن أبان عن الفضل بن أبي العباس (4) في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (5).
225 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا:
سألناهما عن قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان تمام الحج والعمرة ان لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (6).
226 - عن عبد الله فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدى من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى إذا قلده فقد وجب، وقال: " وما استيسر من الهدى "