173 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة " أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " بالادام، والوسط الخل والزيت، و أرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد. (1) 174 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (2) أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام. (3) 175 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو (4) فصاحبه فيه بالخيار. (5) 176 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الا طعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمفترق (6) 177 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسئل في كفه و وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن. (7) 178 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين:
(٣٣٨)