منكم " قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال: وهذا مما أخطأت به الكتاب. (1) 198 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " يحكم به ذوا عدل منكم " يعنى رجلا واحدا يعنى الإمام عليه السلام. (2) 199 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى الامام. (3) 200 - عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده، فإذا حكم به الامام فحسبك. (4) 201 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟ فقلت: لا قال: يقوم الصيد، قال: ثم يفض القيمة (5) على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. (6) 202 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم وهو
(٣٤٤)