يحسب في طحنه (طبخه خ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته، وان وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام، وان شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره. (1) 168 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم (لشبعهم يوما خ) وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: " أو كسوتهم " قال: ثوبين لكل رجل. (2) 169 - عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟
قال: ثوب. (3) 170 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله، قال: قلت: أفيعطيه [الرجل] قرابته؟ قال: نعم قال: قلت:
أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلى. (4) 171 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه علي كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين. (5) 172 - وفى رواية أخرى عنه: ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة. (6)