قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "؟ قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (1) 66 - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلي قال: سألته عن قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية (2) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية (3) 67 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لان الله يقول " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعنى المهر، ألا ترى انه إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا (كملا خ ل) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها؟ قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر (4) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (5) 68 - عن يوسف العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح واما قوله " غليظا " فهو
(٢٢٩)