يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، ان الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. (1) 75 - عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر (تفتى خ ل) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) انه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها؟ قال: من قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها؟! (3) 76 - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (4) 77 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول:
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] وابهموا