138 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول: " ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا (1) 139 - عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذاك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا أي " لامستم النساء " الا المواقعة دون (2) الفرج (3) 140 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس الجماع (4) 141 - عن الحلبي عنه قال: هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر فلم يسم كما تسمون (5) 142 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم وأصلي أعلى وضوء؟ فقال: لا قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى (6)
(٢٤٣)