51 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزدادون وينقصون (1) 52 - عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين (2) فان الله يقول " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (3).
53 - الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال:
[للام] الثلث لان الله يقول " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات (4) 54 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " يعنى اخوة لأب وأم أو اخوة لأب (5) 55 - عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الدين والوصية فقال: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث (6) 56 - عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن. (7) 57 - عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (8)