وفي هذا القدر كفاية والله أعلم.
وأما عن العلة الرابعة: وهي قولهم: إن صحت الرواية فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا متفق على ضعفه.
قلت: نعم سيف شديد الضعف لكن الجائي إلى القبر الشريف سواء كان صحابيا أو تابعيا لا يضر الجهل به لأن الحجة في إقرار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عمله حيث لم ينهه عما فعل، بل أقره وبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
وأما عن العلة الخامسة وهي عظم الحادثة وتفرد مالك الدار بنقلها.
" وهو مجهول عندهم " دل على أن الأمر لم يكن كما رواه مالك فلعله ظنه ظنا.
أورد هذا الاعتراض أيضا صاحب كتاب " هذه مفاهيمنا " (ص قلت: تقرر في علم الأصول أن الخبر يقطع بكذبه إذا توفرت فيه ثلاثة شروط:
الأول: إذا انفرد به واحد.
الثاني: أن يكون ممن تجتمع الدواعي للناس على نقله.
الثالث: أن يشاركه خلق كثير في حضور ما يدعيه المنفرد.
والشرطان الأخيران لا يتوافران في خبر مالك الدار، فإن خبره لم تتوفر الدواعي للناس على نقله فتدبر. وتقدم أن مالك الدار معروف متفق عليه كما قال أبو يعلى الخليلي.