" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمن على المدعى عليه ".
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وقال البيهقي:
" على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي، وقد أخبرنا.... ".
ثم ساق من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع.... بلفظ:
" البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ".
وقال:
" قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي ".
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبي مولاهم الفريابي، وهو ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شئ من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما في " التقريب ".
قلت: ولا شك في خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ":
" البينة على المدعي ".
وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله المتقدم: " على هذا... ".
والخطأ من سفيان، وإلا فمن الفريابي. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبي مليكة قال:
" كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين - قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال.... ".