قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.
وفي " التلخيص " (4 / 210):
" وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ".
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها - حاشا طريق سماك - على قتادة، وأنهم اختلفوا عليه في إسناده اختلافا كثيرا وكذلك في متنه اختلفوا عليه، ففي روايته عن سعيد بن أبي بردة " فجعلها بينهما نصفين ".
وكذلك قال في روايته عن النضر بن أنس.
وأما في روايته عن خلاس، فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين، وإنما قال:
(استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها ".
كما تقدم.
وقد جمع البيهقي بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس:
" فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة، فكأنه (صلى الله عليه وسلم) جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين ".
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الرواية الأولى، وقد علمت ما فيها من الاختلاف في إسنادها، وأن الصواب فيها الارسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقي (10 / 259)، أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال:
" اختصم رجلان إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أمر، فجاء كل واحد منهما