2610 - (أثر " أن عمر رضي الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم، وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ").
لم أقف عليه.
2611 - (قال عمر رضي الله عنه " لأعزلن أبا مريم - يعني:
عن قضاء البصرة - وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه، فعزله وولى كعب بن سوار).
لم أقف على إسناده. وأخرج ابن سعد (7 / 65) عن طريق الشعبي " أن عمر بن الخطاب بعث كعب بن سود على قضاء البصرة ".
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعمر.
ثم رأيت البيهقي قد أخرج في " السنن " (10 / 108) من طريق محمد ابن سيرين.
" أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي الله عنه: انظر في قضاء أبي مريم، قال: لا أتهم أبا مريم، قال: ولا أنا أتهم، ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".
ومن طريقه أيضا أن عمر قال:
" لأنزعن فلانا عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه ".
وابن سيرين لم يسمع من عمر.
2612 - (أثر، أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتني وما خنت وما جنيت به، قال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين ").
لم أقف عليه.