" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر ".
وقال ابن عبد البر:
" لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه. يعني في إسناده ".
وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الدارقطني يرويه أبو مطيع معاوية ابن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرز بن أبي هريرة عنه مرفوعا بلفظ.
" إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ". وهذا إسناد ضعيف.
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما، فقال:
أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".
أخرجه الحاكم (4 / 88) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال:
" صحيح الاسناد ".
ورده الذهبي بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ".
قلت: وقد اضطرب في إسناده، فرواه عامر بن إبراهيم الأنباري عنه هكذا.
ورواه أبو النضر فقال: ثنا محمد بن الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص. فجعله من مسند عمرو.