والصواب " حيي " بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة، فإنه هو المعروف بالرواية عن الحبلي وعنه ابن وهب. ويؤيد ذلك أن ابن التركماني نقله في " الجوهر النقي " (10 / 72) عن " المشكل " هكذا على الصواب.
وإذا عرف هذا فحيي صدوق يهم كما قال الحافظ في " التقريب ".
وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة، لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله:
" ولتهد بدنة ".
فهذا هو المحفوظ. والله أعلم.
2593 - (أثر أن ابن عباس " أفتى في امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشي ابنتها عنها ").
أخرجه مالك (2 / 472 / 2) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته:
" انها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها ".
وعلقه البخاري (4 / 275).
قلت: عبد الله بن أبي بكر تابعي ثقة فقيه حافظ، لكني لم أعرف عمته ولا جدته، لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 201) من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مرة، عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
قلت،: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (11 / 506) وهو على شرط الشيخين.
ويأتي في الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.