وأخرجه ابن ماجة (2127) وابن أبي شيبة (4 / 173) والبيهقي (10 / 45) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ:
" من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف. من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم ". كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة به. زاد في الاسناد عبد الرحمن بن شماسة.
أخرجه مسلم (5 / 80) 2 / 145) والبيهقي (10 / 67) وتابعه يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4 / 147) وأبو داود (3324).
وعبد الله بن لهيعة قال: ثنا كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4 / 146 و 149 و 156) عنه، وفي لفظ له:
" إنما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين ".
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ:
" من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".
أخرجه أبو داود (3322) وعنه البيهقي (10 / 45) من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه. وقال أبو داود:
" روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه