أعلم ".
قلت: وفي قوله: " لا يكاد يصح رفعه " نظر، فقد أخرجه ابن حبان في " الثقات " (2 / 251) والحاكم (4 / 303) عن طريقين عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ:
" من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه ".
وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي.
وأقول: بل هو على شرط البخاري، فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة قال أبو حاتم: " كان من أقران الليث ". وبقية الرجال من رجال الشيخين.
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (3 / 73) وقال: " تقرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي ". قلت: وهو صدوق يخطئ.
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده في " الالمام " (1175)، فكأنه أشار بدلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف. وهو الذي يتجه هنا. والله أعلم.
(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.
2572 - (حديث " إنما الأعمال بالنيات ".
صحيح. وقد مضي برقم (22) الجزء الأول الصفحة 59