أفاد البيهقي أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه، فمرة ارسله، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم.
قلت: فلعله من اجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبي هريرة. والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبي الزبير عنه قال:
" قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به ".
أخرجه مسلم (5 / 57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائي (2 / 231) والدارمي (2 / 273 خ 274) والطحاوي وابن الجارود (642) والدارقطني (520) وأحمد (3 / 316) من طرق عن ابن جريج عنه. وذكر التحديث كل منهما في رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائي وابن الجارود (641) وأحمد (3 / 307 و 310 و 382 و 397) من طرق أخرى عن أبي الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكري عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ:
" من كان له شريك في حائط، فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".
أخرجه أحمد (3 / 357) والترمذي (1 / 246).
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكري وهو سليمان بن قيس وهو ثقة، وادعى الترمذي أنه غير متصل يعني أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتي لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.