وقال الشافعي: تسن لهما خطبتان، (ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين) أي كصلاة الصبح عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: ركعتان في كل ركعة منها قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، ثم قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يخفي القراءة، وقال أحمد: يجهر بها.
صلاة السفر وبه (عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر) أي الشرعي المختلف حده في الفقه العرفي (ركعتين) أي قصرا للرباعي، والمواظبة المفهومة من كان الدالة على المداومة تفيد وجوب القصر كما قال أبو حنيفة، لا الرخصة كما قال به الأئمة الثلاثة، (وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما) أي كذلك (لا يزيدون) أي الثلاثة عليه أي على ما ذكر من الركعتين (إلا في المغرب)، والجملة استئنافية بيانية أو حالية مؤكدة.
صلاة في الخمرة وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة) وهي بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل بالخيوط، وقد صح عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة، رواه البخاري وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام