صلة الرحم أبو حنيفة: (عن ناصح بن عبد الله، ويقال ابن عجلان) بفتح أوله لقلة العملي التابعين، ذكر له في باب الشفقة والرحمة، روى عن سماك، ويحيى بن كثير، وعنه يحيى بن يعلى، وإسحاق السلولي.
وناصح، ضعفه بعضهم، وأبوه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحافظ. روى عن مالك، وعنه أبو داود، وقال: ما رأيت أحفظ منه، وكان أحمد يعظمه، ومن أركان الدين، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، (عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة) سبق ذكرهما (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مما عصي الله به) بصيغة المجهول (شئ هو أعجل عقابا) أي أسرع عقوبة (في الدنيا من البغي) وهو الخروج على السلطان بغير حق، أو مطلق الظلم والتعدي على الخلق (وما من شئ أطيع به أسرع ثوابا) أي مثوبة في الدنيا (من الصلة) أي صلة الرحم (واليمين الفاجرة) أي الكاذبة لا سيما إذا أخذ بها مال مسلم (تدع الديار) أي تركه دار صاحبها (بلاقع) جمع البلقع، وبهاء القفر، أي صحراء، وهو كناية عن خراب حاله، وسوء مآله.
والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه:
ليس شئ أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شئ أعجل عقابا من البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.