(وبه عن أبي الزبير، عن جابر قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرقا باللحم) أي مخلوطا به أو حاصلا به ويشير إلى المعنى قوله: أكل فتأمل، (ثم صلى) أي ولم يتوضأ فدل على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار منسوخ، أو محمول على الوضوء العرفي وهو غسل اليد والفم، أو على الشرعي على أن الأمر بالندب فيهما، وهذا الحديث لبيان الجواز في تركهما. وعن جابر في رواية ابن أبي شيبة مرفوعا: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران ومن كلام بعض الحكماء المرق أحد اللحمين.
3 - بيع المخابرة (وبه عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة) بالخاء المعجمة والباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث، أو ربع، أو خمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد عن زيد بن ثابت.
وبه (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا) بضم الميم ويجوز إبداله واوا وفتح موحدة مشددا من التأبير وهو التلقيح (أو عبدا له مال) أي بيده أو على بدنه شئ مما ينتفع به (فالثمرة) أي ثمرة النخل (والمال) أي مال العبد بالإضافة المجازية، إذ لا مال له في الحقيقة الشرعية خلافا للمالكية (للبائع) أي لبائعها (إلا أن يشترط المشتري) أي أنهما له،