وأما ما روي أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام: أتردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، فليس فيه دليل لأحد، بل لما قالته، قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدته أتته بصبي في خرقة، قالت: هذا ولدته، قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه، فأتت بالصبي في يده كسرة خبز، قالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر بها إلى صدرها، وأمر الناس أن يرجموها، فقتلها خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له.
على الرجم إجماع الصحابة ثم اعلم أن الرجم عليه إجماع الصحابة، ومن تقدم من علماء الأمة، وإنكار الخوارج الرجم، باطل، لأنهم أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليلين، من هو إجماع قطعي، وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، بمعنى كشجاعة على وجود حاتم، والآحاد في تفاصيل صورة خصوصياته.
أما أصل الرجم فلا شك فيه، ولقد كوشف بهم عمر، وكاشف بهم حيث قال: حيث يطول بالناس زمان، حتى قال قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، أولا، وأن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، رواه البخاري.
وروى أبو داود أنه خطب، وقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا من بعده، وإني خشيت أن يطول بالناس فيقول قائل: لا نجد الرجم، الحديث، وقال لولا أن عمر زاد في كتاب الله، لثبتناها على حاشية المصحف.
وحاصله، أن آية الرجم، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، (نكالا من الله إن الله عزيز حكيم) منسوخ المبنى محكم