أعظم للثواب) ورواه الطبراني والشافعي، وعبد بن حميد والدارمي، عن رافع بن خديج ولفظه: " أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر " وفي رواية عنه: " أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر " وفي رواية الترمذي وابن حبان عنه بلفظ: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وفي رواية الطياليسي عنه: " أسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم ".
وجاء في طرق: " ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر "، وهذه الأحاديث من جملة أدلة إمامنا الأعظم، وقد ليس منا من غش في البيع والشراء وبه (عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا) أي من طريقتنا أو من جماعتنا أو من الكمل في أمتنا (من غش في البيع والشراء)، وكذا في غيرهما من الأشياء.
وقد روى أحمد وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم عن أبي هريرة: " ليس منا من غش ".
وفي رواية الترمذي: " من غش فليس منا "، وفي رواية الطبراني وأبي نعيم في الحلية، عن ابن مسعود: " من غشنا فليس منا "، وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق مبتلا داخله، كما أخرجه الشيخان، عن أبي هريرة، وأشار إليه في الحديث الأصل بقوله في البيع والشراء إيماء إلى أنه سبب الورود، وإلا فالغش مطلقا مذموم.