جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقها؟ قالت: نعم، وزيادة، قال: وأما الزيادة فلا.
المراسيل أصح وأخرجه الدارقطني، كذلك، والمراسيل أصح. وأخرج عن ابن الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس، كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الزيادة فلا، ولكن حديقته التي أعطاك، قالت نعم "، فأخذها وخلى سبيلها.
قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد، ثم أخرج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها.
المرسل حجة عندنا بانفراده وروى ابن ماجة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه: فأمره أن يأخذ حديقته ولا يزداد، فقد علمت أن لا شك في ثبوت هذه الزيادة، لأن المرسل حجة عندنا بانفراده، وعند غيرنا، إذا اعتضد بمرسل آخر يرسل من روى غير رجال الأول بمسند كان حجة، وقد اعتضد بهما هنا جميعا.
هذا، وذكر عبد الرزاق، عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، ورواه وكيع، عن أبي حنيفة، عن عمران الهمداني، عن علي، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وقال طاوس: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.