المشهور، أنهما تعرضا للإفطار، وقيل إنه منسوخ.
وقد روى الترمذي: ثلاث لا يفطرن الصيام، الحجامة، والقئ، والاحتلام، ورواه أكثر أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه: تقديم القئ، قال: وهذا من أحسنها إسنادا واجتهادا.
وروى البخاري وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم.
وقيل لأنس رضي الله عنه: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم، ابن جعفر بن أبي طالب، احتجم وهو صائم، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني.
وقال في رواية: كلهم ثقات، لا أعلم له علة.
أجرة الحجام (وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجرة) أي أجرته (ولو كان) أي أجر الحجام (خبيثا) أي حراما (ما أعطاه) وفيه رد لمن قال بكراهة أكله، وأنه ينبغي أن يطعم عبده، أو ذريته.
وقد روى ابن ماجة، عن أبي مسعود، أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن كسب الحجام، فالنهي محمول على التنزيه، لا على التحريم، بدليل فعله عليه الصلاة والسلام.