قال أي بني محدث.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر.
وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه فقال: استنصرنا على عدونا.
وقال محمد بن الحسن أنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر.
قال ابن الهمام وهذا سند لا غبار عليه وبما ذكرناه نقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة، ولو كان راتبة يفعله عليه الصلاة والسلام كل صبح يجهر به، ويؤمن من خلفه أو يسر به، كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى، لم يتحقق هذا الاختلاف بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافنتها وأعداد الركعات. نعم قد روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب.
وكذلك قنت عمر، وكذا علي في محاربة معاوية، ومعاوية في محاربته إلا أن هذا ينبئ لنا أن القنوت للنازلة مقرر لم ينسخ وبه قال جماعة من أهل الحديث.
يمين اللغو وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سمعت في