فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم) أي بطريق الإرث (لابنته) أي لابنة المملوك (النصف) أي على الفريضة (وأعطى ابنة حمزة النصف). أي على العصبية لحديث: الولاء لمن أعتق، رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس.
وفي النهاية: الولاء بفتح الواو والمد مشتق من الولاية، وهي المقاربة وفي الشريعة عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب منها يرث منها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة (أبو حنيفة وابن أبي ليلى، عن الحكم) بفتحتين، (عن مقسم) بكسر الميم وفتح السين المهملة، (وعن ابن عباس أن رجلا من المشركين يوم الخندق) وهو يوم الأحزاب (قتل في الخندق) أي في نفسه، أو غزوته، أو قتل ووقع في الخندق (فأعطى المشركون بجيفته) أي بسبب أخذ جيفته في مقابلها وبدلها (مالا) أي كثيرا (فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن أخذ ما دفعوا هنالك، وهل مكنوهم من أخذ جيفته أم لا احتمالان.