وفي المواهب للقسطلاني أنه عليه الصلاة والسلام أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل النفل الذي أصيب منهم، وجعل عليه عبد الله بن كعب من بني مازن، فلما خرج من مضيق الصغر أقسم النفل بين المسلمين على السواء، والنفل بفتح النون والفاء: الغنيمة، ولعل ابن عباس أراد بمقدمة ترجمه وقد يعطى لما قارب الشئ حكم دخوله والله سبحانه وتعالى أعلم.
حديث درء الحدود (وبه مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدرأوا) أي ادفعوا (الحدود بالشبهات) والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ: إدرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى.
ورواه الدارقطني والبيهقي عن علي ولفظه: إدرأوا الحدود، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود.
ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا.
ورواه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.