المفسد) لأموالهم (من المصلح) لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة، وإفساد مال اليتيم وآكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح.
وبه (عن الهيثم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى) بتشديد الحاء (بكبشين) أي الحمل، أو الأنثى، إذا طلعت رباعيته (أشعرين) أي شعرهما كثير (أملحين) الملحة بالضم، بياض يخالط سوادا (أحدهما عن نفسه) الشريفة، على خلاف في أن الأضحية كانت واجبة عليه، أو مستحبة مندوبة إليه، (والآخر) عمن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (من أمته) أي ممن لم يقدر على التضحية.
(وفي رواية نحوه) أي بمعناه أو بسنده (ولم يذكر جابر بن عبد الله) فيكون الحديث مرسلا.
إسناده عن قيس بن مسلم لبن البقر دواء ذكر إسناده عن قيس بن مسلم أحد أجلاء التابعين.
أبو حنيفة: (عن قيس، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، عن