وفي رواية أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر بلفظ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة.
وما رواه أبو داود والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
وفي لفظ الترمذي: الحسرة منه حرام، قال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه.
وفي رواية النسائي وابن حبان: نهى عن قليل ما أسكر كثيره، فتعلق بظاهره الشافعي رحمة الله عليه، حتى قال أصحابه بحرمة أكل الجوز الهندي والزعفران، ونحوهما، ولو شيئا قليلا.
قال ابن الهمام: والخلاف إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله: كل ما أسكر كثيره، حرم قليله وحد به، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، رواه مسلم.
التشبيه بحذف أداته وفي رواية أحمد، وابن حبان في صحيحه، وعبد الرزاق: وكل خمر حرام، لكن كلها محمولة على التشبيه بحذف أداته، فكل مسكر حرام، كزبد السكر، أي في حكمه، ثم لا يلزم من التشبيه عموم وجهه في كل صفة، فلا يلزم من ثبوت هذه الأحاديث، ثبوت الحد بالأشربة، التي هي غير الخمر، بل تصحيح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة، أما قليلها وكثيرها، أو كثيرها المسكر منها، وحمل بعضهم على ما به حصل السكر، وهو القدح الأخير.
وقد أسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كل مسكر حرام هي الشربة