مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وكذا قال موسى:
(ستجدني إن شاء الله صابرا) ولم يصبر، ولم يعد مخالفا لوعده.
وقال مالك رحمه الله: يلزمه حكم اليمين والنذر، لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى، فلا يتغير بذكره حكم.
والجمهور على قوله عليه الصلاة والسلام: " من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه "، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال، فلو انقطع بتنفيس وسعال، ونحوه، لا يضر.
مسألة إيلاء وبه (عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال في المؤلى) بالهمزة، ويبدل، وهو المذكور في قوله تعالى: (يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) والإيلاء لغة: اليمين، وفي الشرع: هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر (فيئة) أي رجعته المستفادة من قوله سبحانه: فإن فاؤوا (الجماع، إلا أن يكون له عذر) أي مانع من الجماع، كمرض أحدهما، أو امتناعها، أو جهالة مكانها، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر (ففيئه باللسان) بأن يقول: فئت إليها، أو رجعت عما قلت، أو راجعتها، أو أبطلت إيلاءها.
وكان إبراهيم النخعي يقول: الفئ باللسان على كل حال، فإذا فاء، فعليه