حديث وطء الحامل وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن (حتى يضعن ما في بطونهن) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن، والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره.
حديث قراءة السنة وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: ومقت النبي صلى الله عليه وسلم) أي نظرت إليه وتفحصت ما لديه (أربعين يوما أو شهرا) بدل من أربعين، والشك منه، أو من الراوي عنه (فسمعته يقرأ في ركعتي الفجر) أي سنة الصبح ب (قل هو الله أحد) وب (قل يا أيها الكافرون)) الواو لمطلق الجمع، فلا يفيد الترتيب إذ الثابت في