هريرة رضي الله عنه، بلفظ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ".
وفي رواية لأحمد والنسائي، عن أبي هريرة بلفظ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك.
ورواه الحاكم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولفظه: " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم الوضوء (أي وجوده) عند كل صلاة ".
وفي رواية للحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ".
المسح على الخفين ما سمع بهذا الأمر قبل هذه، ولذا أنكره أبو حنيفة: (عن أبي بكر الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء (عن ابن عمر، قال: قدمت على غزوة العراق) أي على أهلها، أو عسكرها (فإذا سعد بن مالك) وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرة، وقد سبق ذكره (يمسح على الخفين، فقلت: ما هذا؟) أي المسح عليها، فكأنه ما رأى هذا الفعل، وما سمع بهذا الأمر قبل هذه، ولذا أنكره (فقال: يا ابن عمر إذا قدمت على أبيك فاسأله عن ذلك) أي فإنه أعرف بما هنالك، (قال: فأتيته)، أي أبي، (فسألته، فقال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا) أي تبعا له، ولا نعرف وجهه، إذ لا يحتاج إلى دليله غير هذا، وهذا لا ينافي ما قال بعضهم، إن آية الوضوء مجملة، باعتبار